حكم الطواف بغير طهارة وكيفية إعادة العمرة
- الحج والعمرة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6873) من المرسلة السابقة، تقول: ذهبت للعمرة قبل ثماني سنوات وانتقض وضوئي في الطواف ولم أخبر بذلك أحداً، ولم أكن أعلم أنه لابدّ من الطهارة أثناء الطواف؛ ولكني صليت الركعتين على غير وضوء، وبعدها جددت الوضوء وأكملت بقية العمرة ولم أعد الطواف والركعتين، ما الحكم؟ وإذا كان لابدّ من العودة وقضاء العمرة، هل أمر بالميقات للإحرام؟ وإذا كان هناك عمرة ثانية فهل يكفي العمرة من الميقات إلى عمرة القضاء؟ وللمرة الثانية هل يجوز أن أقوم بالعمرتين في نفس الوقت عندما أنتهي من الأولى أبدأ في الثانية؟ أرجو إفادتي أحسن الله إليكم.
الجواب:
هذا يحتاج إلى أمور:
أما الأمر الأول: فهو أن العمرة الأولى ليست بصحيحة؛ لأن الطواف وقع على غير طهارة. والسعي الذي حصل لابدّ أن يكون بعد طواف صحيح، والطواف ليس بصحيح والسعي ليس بصحيح، وبناءً على ذلك فإنك لا تزالين باقية على الإحرام بالعمرة.
الأمر الثاني: إذا كنت متزوجة وحصل جماعٌ بينك وبين زوجك فبالنسبة للعقد ليس بصحيح فلا بدّ من تجديده، وبالنسبة للوطء أفسد العمرة التي أنتِ محرمة بها، ويجب عليك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم؛ وهكذا بالنظر للمحظورات الأخرى؛ مثل: تقليم الأظافر، وأخذ شعر من شعر الرأس وما إلى ذلك؛ فالمحظورات التي عملتيها كل محظورٍ لا بدّ من فديته.
الأمر الثالث: إذا لم تكوني متزوجة ولم يحصل نزول مني اختياراً لأنه إذا نزل باحتلام فإنه لا يؤثر؛ لكن إذا نزل باختيار فإنه يكون مفسداً للعمرة كذلك والحكم فيه كما سبق، لكن إذا لم يحصل إنزال للمني على سبيل الاختيار في تلك الفترة فأنت لا تزالين محرمة بالعمرة وعليك القضاء والمجيء إلى مكة في جميع الأحوال والطواف والسعي والتقصير، وبهذا تنتهي العمرة الأولى، فإذا لم تكن فاسدة وقعت صحيحة وانتهت؛ لكن إذا كانت فاسدة فيأتي الأمر الثالث وهو أنه يجب عليك الذهاب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى وذلك بعد الانتهاء من العمرة الفاسدة، وتحرمين بعمرةٍ أخرى وتأتين إلى مكة وتطوفين وتَسعين وتقصّرين من جميع الضفائر من كل ضفيرة قدر أنملة. وبالله التوفيق.