Loader
منذ سنتين

يسجل الحضور في وقت مبكر وهو يحضر متأخر ما حكم راتبه إذا كان بعلم المدير وإقراره؟


الفتوى رقم (10469) من المرسل ع. ح من حائل، يقول: يقوم بعض الموظفين بتسجيل الحضور في وقتٍ مبكر في الساعة السابعة والنصف مع أنهم في الواقع لم يحضروا إلا في الساعة الثامنة أو التاسعة، فهل في ذلك حرج؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه من يفعل هذا، مع العلم أن هذا الفعل يكون قد علم به المدير وأقرّه؟

الجواب:

        الموظف مستأجر، وهو مستأجر مدةٌ  لها بداية ونهاية، ومفروضٌ أنه يوجد في هذا الوقت، ولو أنه حُسم من راتبه مقدار من المال لغضب لماذا يُخصم منه هذا المبلغ، مع أنه هو يخصم مدةً من المدة التي يجب عليه أن يحضر فيها، يحسم هذه المدة ويأخذ استحقاقها من الراتب فلا يجوز له، ولا يجوز للمدير أن يوافقه على ذلك. نعم، لو حصل ضرورة؛ أي: عارض من العوارض الشرعية التي تعرض للإنسان فبإمكانه أن يقدم للجهة المسؤولة هذا العذر؛ أما كونه يتأخر يأتي الساعة الثامنة، أو الثامنة والنصف، أو التاسعة ويوقع أنه جاء في الساعة المطلوبة إذا كانت سبعاً أو سبعاً ونصف! فلا شك أن هذا كذب، والذي يوافقه هذا كاذبٌ عليه؛ إلا إذا كان هو الشخص الذي يدفع له المبلغ؛ مثل: العمال الذين يستأجرون في محلاتٍ تجارية، ويعلم صاحب المحل التجاري أن هذا الشخص يتأخر عن الحضور ساعة أو نصف ساعة ويسمح لهم؛ أما الذين يشتغلون في الدوائر الحكومية أو في دوائر الشركات فهذا المدير المباشر لا يملك الإذن في هذا إلا إذا كان ولي الأمر أعطاه، أو رئيس الشركة أعطاه إذناً؛ يعني: أعطاه السماح في مقدارٍ من الزمن يسمح به. هذا الشيء الذي يناسب قوله في هذه المسألة. وبالله التوفيق.