حكم من طلق زوجته ثلاثاً وأراد مراجعتها
- الطلاق
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4594) من المرسل ع، من مصر، يقول: إنني متزوج من امرأة مريضةٍ صماء، ورزقني الله منها ولد وبنت، وقد حدث بيننا من عدّة سنوات مشكلة، قلت لها على أثرها: أنتِ طالق، ثم ذهبتُ إلى السؤال عن كيفية الرجوع إليها، فقال لي شيخ مسجد: كفّر عن يمينك، وصُم ثلاثة أيام، وأطعم ثلاثة مساكين، وقع هذا في ساعة غضب. وبعد خمس سنوات حدث نفس الشيء، وقلت لها: أنتِ طالق، وذهبتُ إلى مصر، فقال لي شيخٌ: كفّر عن يمينك، وصُم ثلاثة أيام، وبعد مدة أيضاً رجعتُ إلى مصر، وأثناء الإجازة، وقبل الرجوع إلى مكان عملي حدثت مُشكلةٌ بيننا، فقمتُ وقلتُ لها: أنتِ طالق، وحظرتُ إلى مكان عملي ونظراً لأن أولادي مرضى وهي مريضة أُحبُ أن أُراجعها وسألتُ عن ذلك الأمر ولم يُرشدني أحد، عِلماً بأن الطلقتين الأولى والثانية كنتُ أهددها لحل المشكلة، أما في المرة الأخيرة كان في نيتي أن أُطلقها ظناً مني أني سأرتاح من الغضب والمشاكل، وأنا الآن في حيرة من أمري؛ هل لي أن أُراجعها؟
الجواب:
ما صدر منك من لفظ الطلاق في الحالة الأولى، والثانية، والثالثة على الوصف الذي ذكرته، ليس هذا من أيمان الطلاق؛ لأنك قلت لها: أنتِ طالقٌ في الأولى، وفي الثانية قلت لها: أنتِ طالقٌ، وفي الثالثة قلت لها: أنتِ طالقٌ.
ثم بالنظر إلى الطلقة الأولى راجعتها، وفي الطلقة الثانية راجعتها، فإذا كان رجوعك لها في الطلقة الأولى كانت في العدّة، ورجعتك في الطلقة الثانية كانت في العدّة، فالطلقة الثالثة مُكملّة للثلاث ولا تحلُ لك إلا بعد زوج؛ ولكن ينبغي إذا كنت في الرياض تتصل بالجهة المسئولة، وبالإمكان الاستفصال عن هذا الواقع من جميع الوجوه وبعد ذلك تُجابُ بما يقتضيه الأمر حسب الواقعِ. وبالله التوفيق.