Loader
منذ 3 سنوات

حكم إقامة الرجل العلاقة مع المرأة بنية الزواج


الفتوى رقم (648) من مرسل طالب معهد في الثانوي من العراق - يقول: يا فضيلة الشيخ؛ أحببت فتاة وهي طالبة معي في المعهد حباً شريفاً طاهراً عفيفاً، والله يعلم ذلك، فصارحتني بذلك واتفقنا على الزواج بعد أن طلبت منها، وبعد أيام تأثرت من زميلاتها وأوقعن بيني وبينها بدافع الغيرة، فتمت الفرقة بيننا، علماً أنني مقيم للصلاة ولكل ما أمر الله به، فأود الاستفسار فيما إذا استطعت إقناعها على أن نجدد علاقتنا وننهيها على سنة الله ورسوله؛ فهل يجوز لي ذلك أم لا؟

الجواب:

أولاً: إن ما وقع بينك وبينها من تقارب بسبب الاختلاط في التعليم، فهذا سبب حصل لك من آثاره ما قد لا يكون محموداً، وهو أنه حصل افتراق بينكما بعد هذا التآلف والتعارف والتقارب، وهذا الافتراق لا شك أن له آثاراً سلبية عليك أنت وآثاراً سلبية عليها، والاختلاط في التعليم أو الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل لا شك أن له آثاراً سيئة كثيرة جداً، ولهذا الشارع حرّم الاختلاط، وقال : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها »[1]، فآخر صفوف الرجال هو الشر، وأول صفوف النساء هو الشر؛ وذلك لأن الصف الأول من النساء يتعلق بالرجال، وكذلك بالنسبة للصف الأخير من الرجال إذا كان المسجد فيه نساء يحصل تعلق، ويكون في ذلك اشتغال عن العبادة التي تلبّسوا بها، فإذا كان هذا المحظور، صف النساء لم يختلط بالرجال، وصف الرجال لم يختلط بالنساء، هذا بالنسبة للعبادة؛ يعني: إن الشارع لم يشرع الاختلاط بين الرجال وبين النساء في العبادة، فكيف بالنسبة لاختلاط الرجال والنساء في التعليم؟ وفيه أناس يدعون إلى الاختلاط في مدارس التعليم الابتدائية، ويقولون: إن هذا ليس فيه محظور بالنظر إلى أن كلاً من الأبناء والبنات ليس عنده الاستعداد الذي يجعله يتعلق بالآخر.

 فالحقيقة أن هذا مبدأ من المبادئ التي تسِّهل الاختلاط في المتوسط ثم الثانوي وهكذا؛ وإنما تعرضت لهذه النقطة؛ لأنه يوجد في بعض الجهات اختلاط بين النساء والرجال، ويوجد أناس يدعون إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، فلما جاءت هذه المناسبة أحببت أن أنبه على أنه لا يجوز الاختلاط، وأن الذين يدعون إلى الاختلاط هم في الحقيقة دعاة سوء، وإساءتهم إما من الناحية الأخلاقية أو من نواحٍ أخرى.

ثانياً: وأما ما ذكره السائل من جهة أنه يريد يعيد الكرة عليها، وهذا هو الأمر الثاني، فهذا راجع إليه وإليها، فإذا أراد أن يخطبها مرة ثانية وينهي عقد النكاح معها، ووافقت هي، ووافق ولي أمرها، فهذا أمر راجع إلى السائل وإلى المرأة، وإلى ولي أمرها، ولا محظور في ذلك إذا أعاد خطبتها مرة ثانية. وبالله التوفيق.

المذيع: إذن ما يكون من علاقات قبل الخطبة ولقاءات وما يسمّى تحت ستار الحب العفيف الطاهر، هذا هو الممنوع كما فهمت من جوابكم عن الاختلاط

        الشيخ: لا، أنا أمنع الاختلاط إطلاقاً، الاختلاط الذي يترتب عليه مفاسد، هذا يكون ممنوعاً، وأنا ما تعرضت لهذه النقطة بالذات؛ لأنها داخلة في ضمن عموم الجواب العام، ولهذا عندما تكلمت في الجواب العام أشرت إلى أن الاختلاط يترتب عليه مفاسد كثيرة، واكتفيت بهذه الإشارة العامة، والعاقل يعرف المراد. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها(1/326)، رقم (440).