تقوم الليل في الثانية إلا الربع فجراً دون منبًه أو مساعدة وكل ليلة وقيل لها بأن قيام الليل في نفس الوقت يومياً غير جائز
- الصلاة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5647) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أقوم الليل يومياً ولا يفوتني قيامه، وإن فاتني فإنني أحس بالضيق. وأنا أقوم الليل منذ ثمان سنوات، ويوميا أصحو من النوم في الثانية إلا الربع فجراً دون منبًه أو مساعدة؛ لكن مجموعة من الأخوات قالوا لي: بأن قيام الليل في نفس الوقت يومياً غير جائز؛ لأنه شبيهٌ بالفرض. أود السؤال هل صلاتي صحيحة؟ وهل ما قالته الأخوات صحيح؟ أرجو التوجيه.
الجواب:
يقول الله -جلّ وعلا-: "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ"[1].
هذه الآية فيها تنبيهٌ على أن الإنسان إذا كان صدره ينشرح لمباشرة الأعمال والأقوال الصالحة؛ يعني: جميع الأمور التي تقرب إلى الله من فرضٍ ومن مسنون، فهذه نعمة من نعم الله -جلّ وعلا- على العبد.
هذه السائلة يسرّها إذا قامت وصلت، ويضيق صدرها إذا نامت في إحدى الليالي ولم تقم، والرسول ﷺ قال لابن عمر رضي الله عنه : « نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ». فعبد الله بن عمر يقول: ما تركت قيام الليل منذ أن سمعت رسول الله ﷺ.
والشخص عندما يقوم ما يتيسر له من الليل يقوم امتثالاً لما جاء من الأدلة في القرآن وما جاء من الأدلة في السنة على الترغيب في قيام الليل. والناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل، ومنهم من لا يستطيع القيام آخر الليل، فمن يستطيع القيام آخر الليل من الذكور والإناث فإنهم يصلون ما يتيسر لهم ثم يوترون، ومن كان لا يستطيع القيام آخر الليل بمانعٍ من الموانع، وكل شخصٍ أعلم بنفسه فإنه يصلي ما يتيسر له بعد صلاة العشاء ثم بعد ذلك يوتر. وفي الحالة التي يجمع فيها بين المغرب والعشاء فإنه بعد صلاته العشاء يصلي ما يتيسر له ثم بعد ذلك يوتر. وبالنسبة لهذه السائلة لا ينبغي أن تغتر بما ذكرته عن الأخوات اللاتي يقلن لها: لا تستمري على قيام الليل. وبالله التوفيق.
المذيع: شيخ عبد الله، بعض الناس يُفتي هكذا وربما صدّ عن العمل بفتواه هل من توجيه؟
الشيخ: الله -جلّ وعلا- يقول لنبيه محمدٍ ﷺ: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "[2]، ويقول -جلّ وعلا-: "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)"[3].
ومن القواعد المقررة: أن الخطاب الموجه للرسول ﷺ يكون موجهاً إلى أمته، إلا ما دل الدليل على خصوصيته به، كما في قوله -تعالى- في زواجه: "خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"[4]، وهكذا بالنظر لما إذا وجه الرسول ﷺ خطاباً لأحد الأمة فإن الأصل فيه العموم، ولا يكون خاصاً إلا بدليلٍ يدل على الخصوصية كما قال لصاحب العناق التي لم تبلغ السن الشرعي قال: « اذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك ».
يتبين من ذلك أن الخطاب الموجه للرسول ﷺ من الله الأصل فيه العموم، وهكذا ما يوجهه الرسول ﷺ إلى الأمة فإن الأصل أنه داخلٌ فيه إلا ما دل الدليل على خصوصيته؛ وهكذا بالنظر لما يوجهه الرسول ﷺ يكون داخلاً فيه؛ وكذلك يكون عاماً للأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته. وبالله التوفيق.