حكم حج من دفع الهدي للمحتاج وهو حي بدون أن يذبحه
- الحج والعمرة
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1592) من المرسل ص. س من القصيم البكيرية، يقول: حججت وعمري سبع عشرة سنة، وجاءني أحد الأشخاص وأنا أذبح الأضحية وطلب مني أن أعطيه الأضحية حية، فاستشرت أحد القريبين مني، وقال: لا مانع من أن تُعطيه إياها وإن كانت حية؛ ولكن ذلك الأمر لا زال يدور في ذهني، ما صحة حجي؛ ولا سيما أني أديت ذلك الحج وأنا جاهلٌ بأمورٍ كثيرة من أمور الحج؟
الجواب:
هذا الشخص الذي أخذ منك الهدي- أنت سمّيتُه أضحية- ولكن هو هدي؛ يعني: هدي التمتع أو هدي القِران. إذا كان ما أخذه منك ذبحه فهذا مجزئٌ عنك؛ لأنه لم يأخذه إلا وهو في حاجةٍ إليه، وأنت بعملك هذا تكون قد فوّضت إليه أن يذبحه وأن يأكل لحمه ويتصدق منه.
أما إذا كان قد أخذ الهدي ولم يذبحه؛ فإن هذا لا يجزئك، وإذا كان الأمر ملتبساً عليك لا تعلم هل ذبحه أو لم يذبحه؛ فالأصل في ذلك أن ذمتك مشغولة بهذا الهدي، ولا تبرأ إلا بأدائه على الوجه الشرعي، وحيث دار الأمر بين الشك واليقين؛ فإن اليقين لا يزول بالشك، وعليك أن تشتري هدياً وتذبحه في مكة، وأن تفعل به ما تفعل في هدي التمتع أو القِران؛ يعني: تأكل ثلثاً، وتتصدق بثلثٍ، وتهدي ثلثاً. ولو أنك تصدقت به على الفقراء كله فليس في ذلك شيء. وتستغفر الله -جلّ وعلا- من التأخير لأنك أخَّرتَه، وبعد ذلك في المستقبل تحرص على أنك لا تفعل مثل هذا العمل، فإذا طلب منك أحد هدياً، فإنك تذبحه وتسلمه له مذبوحاً؛ خروجاً من عُهدة الواجب في ذمتك، وتَسْكِينَاً لنفسك من جهة أن يقع شكٌ فيها من ناحية براءة ذمتك من أداء الواجب. وبالله التوفيق.