منذ سنتين
إذا كان على الميت دينٌ ولم يعلم به أهله، ولم يحضر الدائن لأخذ ماله رأفةً بأهل الميت، فهل تصدق عليه الأحاديث؟
- الجنائز
- 2022-02-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10304) من المرسل السابق، يقول: إذا كان على الميت دينٌ ولم يعلم به أهله، ولم يحضر الدائن لأخذ ماله رأفةً بأهل الميت، فما الحكم هنا هل تصدق عليه الأحاديث؟
الجواب:
هذا أمر يرجعُ إلى الله -جل وعلا- فما دام أن الميت ما ذكر ديناً، والورثةُ لا يعلمون ديناً ، وليس فيه أحدٌ يعلم هذا الدَّين، وصاحب الدَّين لم يأت يُطالب به؛ فالورثة معذورون في هذا الأمر؛ أما الميت فإنه يجب عليه إذا كان عليه دينٌ أن يبينه قبل موته، وذلك من أجل وفاء هذا الدين لمستحقه. وبالله التوفيق.