Loader
منذ سنتين

حكم الوقوفَ للقاضي في المحاكم عند دخوله المحكمة؟


  • فتاوى
  • 2022-01-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8213) من مرسل من الجزائر، يقول: من المعلوم أن الوقوفَ للأشخاص لا يجوز، ونحن في المحاكم يجب أن نقف عند دخول القاضي إجباراً، فما رأيكم؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار »[1]؛ لأن القيام لا يكون إلا في العبادات كالصلاة مثلاً؛ يقول الله -جل وعلا-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[2]، فالوقوف عبادةٌ من العبادات.

        وبناءً على ذلك فإذا كان الإنسان يحبّ أن يتمثل له الناس قياماً فإن الرسول ﷺ قال: « فليتبوأ مقعده من النار »، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أحمد في مسنده(28/40)، رقم(16830)، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل(4/358)، رقم(5229).

[2] من الآية (238) من سورة البقرة.