حكم من طلق زوجته وهو غضبان بعد طلب والدها تطليقها
- الطلاق
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2493) من المرسل ح. ر، سوداني مقيم في المملكة، يقول: حصل بيني وبين والد زوجتي نزاع شديد، وفي أثناء هذا النزاع طلب مني أن أطلق ابنته، فتلفظت بالطلاق، والآن أنا لا أعرف هل ما تلفظت به طلقة واحدة، أو ثلاث، فماذا أفعل؟
الجواب:
الذي تفعله أنك تذهب أنت، وولي أمر الزوجة، والزوجة ومن كان حاضراً الطلاق الذي حصل منك وسمعه منك، تذهبون إلى محكمة البلد التي أنتم فيها، وتوضّحون الواقع لقاضي الجهة، ويجري ما يراه لازماً شرعاً. وبالله التوفيق.
المذيع: قد تكون زوجته في السودان، وهو يقول: إنه مقيم بالمملكة.
الشيخ: السودان فيها محكمة أحوال شخصية، وبعض الناس ينتهز فرصة، فقد يكون في الموضوع شيء من الغموض، وينتهز الفرصة ليتحصّل على كلمةٍ يجعلها سلاحاً له عند المرأة، وهي عند أهلها، فضبط الموضوع يكون من جهة محكمة بلده، يذهب -كما سبق بيانه-. وبالله التوفيق.