حكم صلاة المسافر خلف المقيم
- الصلاة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4230) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: نحن نصلي في مسجد يوجد داخل محطة بنزين على الطريق، نصلي أربع ركعات ويأتي أناس مسافرون على الطريق، فيكون الإمام في التشهد الأول ويدخلون الصلاة ويسلموا مع الإمام، فهل عليهم التكملة أربع ركعات أم هذه الصلاة صحيحة؟
الجواب:
هذا السؤال يكثر وقوعه، وبيان ذلك:
أن الشخص إذا كان مسافراً وائتم بمقيم، فإنه يلزمه أن يصلي صلاة مقيم، بمعنى أنه يُكمل الصلاة ولا يصلي صلاة قصر، فالمسافر إذا اقتدى بإمام يصلي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه يصليها أربعًا مع هذا الإمام، إن أدرك جميع الصلاة، فالحمد لله، وإذا لم يدرك معه إلا الركعة الأخيرة، فإنه يقوم ويأتي بما بقي من الصلاة كاملة، لكن لو أن مسافراً أمَّ مقيماً، فإنه يصلي صلاته على أنها قصر، والمأموم يقوم ويكمل صلاته، كما قال ﷺ لأهل مكة: « أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفُر »، فلا بد من تنبه المسافرين عندما يقتدي المسافر بمقيم من أنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر، وبالله التوفيق.