منذ 3 سنوات
حكم الصدقة على الأخت الأرملة ومعها أولاد
- الزكاة
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6130) من المرسل السابق يقول: هل تجوز الصدقة على الأخت الأرملة ومعها أولاد في البيت الذي يعيشون فيه؟
الجواب:
هذه الأخت تجب نفقتها على زوجها إذا كان لها زوج، وإذا لم يكن لها زوج، فإن نفقتها واجبةٌ على ولي أمرها، وأما الأولاد فإن نفقتهم واجبة على ولي أمرهم، وإذا لم يوجد من ينفق على الأولاد فلا مانع من الإنفاق عليهم من أقاربهم من جهة أمهم. وبالله التوفيق.