Loader
منذ سنتين

توفي والدي، ولي أخت من أبي فهل يجوز أن أعطيها أكثر من حقها الشرعي؟


الفتوى رقم (10131) من المرسل السابق، يقول: توفي والدي منذ عدة أعوام، ولي أخت واحدة والدتها غير أمي، أريد أن أقسم الإرث وأريد أن أعطيهم أكثر من حقهم؛ أي: أقسم الورث نصفين؛ حيث إنني الولد الوحيد ولي هذه الأخت ووالدتها، فهل يجوز أن أعطيها أكثر من حقها الشرعي؛ حيث إنني أريد أن أعطيها هذا بمحض إرادتي؟

الجواب:

        يظهر من السؤال أن الميت توفي عن زوجة وعن ابن وعن بنت. والطريقة الشرعية لقسمة الميراث بعد وفاء الدين وتنفيذ وصية الميت أن الزوجة لها الثمن والباقي يكون بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أراد الابن أن يعطي البنت مقداراً زائداً على حقها فأمر ذلك راجعٌ إليه، وهذا نوعٌ من أنواع البر والإحسان. وبالله التوفيق.