Loader
منذ سنتين

في منطقتنا فتنة التفاخر بالأنساب وإذا حصل خلاف بين قبيلتنا وقبيلة أخرى يجمعون الأموال لتكاليف القضية، هل أدفع المال لهم؟


  • فتاوى
  • 2022-02-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11379) من المرسل و. س من خارج المملكة، يقول: في منطقتنا فتنة التفاخر بالأنساب، وحاولنا بشتى الوسائل إخماد هذه الفتنة لكن دون جدوى. وإذا حصل خلاف أحياناً بين قبيلتنا والقبيلة الأخرى فيضطرون إلى جمع الأموال من أجل تكاليف هذه القضية، هل يجوز لي دفع المال لهم؟ وإذا لم أدفع أصبح منبوذاً عندهم، فما توجيهكم؟

الجواب:

        يقول الله -سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[1]، ويقول الرسول ﷺ: « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى »، ويقول: « ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت »، ويقول: « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة ».

        فمن حيث المبدأ هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله من نفسه، ولا يجوز له أن يشترك مع الناس الذين يعملون هذا العمل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (13) من سورة الحجرات.