حلفت ألا يشرب مشروباً مباحاً ، ثم شرب منه
- الأيمان والنذور
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5291) من المرسل السابق، يقول: حلفت ذات مرة ألا أشرب مشروباً مباحاً إلا أني عدت إلى ذلك المشروب، ما الكفارة؟
الجواب:
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم؛ لقوله -تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"[1].
وبناءً على ذلك فإنك قد حنثت في يمينك فتكفّر كفارة اليمين.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن بعض الناس يحلف كاذباً، وإذا حلف كاذباً فإن هذا ليس فيه كفارة؛ ولكن عليه أن يستغفر الله -جلّ وعلا-؛ لعموم قوله -تعالى-: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ"[2]؛ وكذلك بعض الناس يكثر من الحلف وقد قال -تعالى-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"[3]، فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل كثرة الحلف؛ بل عليه أن يتوقى ولا يحلف إلا عندما يوجد مقتضىً شرعي لذلك. وبالله التوفيق.