Loader
منذ سنتين

حجت وهي في الرابعة عشرة وطافت للوداع ودخلت الحرم وهي حائض


الفتوى رقم (8090) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري حجَجْتُ مع أخي وأمي وأختي، وكنا متمتعين، ونزلت علي الدورة الشهرية في آخر أيام الحج، وقمت بطواف الوداع ودخلت الحرم المكي وأنا حائض، ولم أخبر بذلك أهلي من الخجل، وأنا الآن غير متزوجة، ماذا يجب علي؟

الجواب:

        إذا حاضت المرأة ولم يبقَ عليها إلا طواف الوداع، فإن طواف الوداع ساقطٌ عنها، وكون هذه المرأة دخلتِ المسجد وطافت للوداع وعليها العادة الشهرية فهي جاهلة بالحكم، وإذا افترضنا أنها عالمة ومتعمدة فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وليس لهذا علاقة من جهة الحج؛ لأن طواف الوداع -كما سبق- لا يجب على الحائض والنفساء، وبالله التوفيق.