قام الإمام بعد الركعة الثانية دون قراءة التشهد، وقرأ قراءة جهرية، وتشهّد في الركعة الثالثة وأتم الصلاة عادية، وعند قيامه للركعة الخامسة جلس المأموم حتى سلم معه، ولما أخبر تبيّن أنه ناسٍ فسجد للسهو
- الصلاة
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5371) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم إذا قام الإمام بعد الركعة الثانية مباشرة دون قراءة التشهد، وقرأ قراءة جهرية، وتشهّد في الركعة الثالثة وأتم الصلاة عادية، وعند قيامه للركعة الخامسة جلست حتى سلمت معه، وعندما أخبرناه بما حدث تبيّن لنا أنه ناسٍ فسجد للسهو، فهل ما فعلته صحيحاً؟
الجواب:
القاعدة في مثل هذا أن الشخص إذا كان إماماً فإنه إذا نسي وقام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء ناسياً وأعلم بعد ذلك؛ يعني: بعد السلام؛ فإنه يسجد للسهو. ولو حصل العكس؛ يعني: سلّم لثلاث كما وقع للرسول ﷺ فإنه يقوم ويأتي بما بقي ويسجد للسهو.
أما بالنظر للمأموم فإن المأموم لا يجوز له أن يتابع الإمام في زيادة ركعة تحقق أن الإمام قد زادها، فإذا فرضنا أنه صلى خمساً والمأموم متحقق أنها خمس؛ فيجب عليه أن يجلس بعد الركعة الرابعة وينتظر سلام الإمام. وواجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا حصل منه سهو، ويجب عليه أن يهتم بتنبيه المأمومين على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.