Loader
منذ 3 سنوات

من تاب من سرقة الأموال هل يلزمه رد الأموال على أصحابها


الفتوى رقم (1264) من المرسل ف.ي.ا من الرياض، يقول: إذا تاب الإنسان إلى الله ثم تذكر أنه قبل أن يتوب قد سرق أموالاً، فهل يجوز أن يكفر عن هذه الأموال؛ لأن المسروق منهم توفوا، أم يردهم لورثته؟ فإن كان عليه أن يرده إلى ورثتهم، فهل يصح أن يرده إلى ورثتهم بطريقة سرية دون علمهم بذلك أم لا؟

الجواب:

 أولاً: يجب أن يتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبين الله، وأن يصدق في توبته.

 ثانياً: يجب عليه أن يرد المال إلى الشخص الذي يملكه شرعاً، فإذا كان الشخص الذي سرق منه المال موجوداً، فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن موجوداً، فإنه يرده إلى ورثته، وإذا رده سراً حصل المقصود بذلك، يعني إذا ادخله في جملة أموال جميع ورثة المتوفى الذين توفي وهم موجودون الآن، فإنه لا مانع من ذلك.

لكن لو حصل مثلاً أحد أولاده توفي، أو ولده هذا له ورثة، وورثة هذا لا علاقة لهم بأعمامهم، أو أن أحد الأولاد انفصل، وذهب إلى بلدٍ آخر، أو أن الزوجة مثلاً تزوجت، وذهبت مثلاً انقطعت علاقتها بهم، فحينئذٍ ما ينفع الرد السري للأشخاص الذين انقطعت علاقتهم بهؤلاء، لكن إذا رده عليهم، وقال هذا حقٌ في ذمتي لوالدكم، ولا حاجة إلى أن يقول مثلاً: هذا قد سرقته، أو ما إلى ذلك، لكن أن يقول: هذا حقٌ في ذمتي لوالدكم، ويسلمه ليد الوكيل الشرعي عن طريق المحكمة، يعني يُقر بأن هذا حقٌ في ذمته لمورثهم، وإذا لم يكن هناك وكيل شرعي، فحينئذٍ بإمكانه أن يجتمع بهم، وأن يسلم لكل واحدٍ حقه بيده عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.

المذيع: لو حدث أن تصدق به على نية الشخص المتوفى المسروق منه، مع علمه بوجود ورثة له، هل يكون قد أبرأ ذمته بهذا؟

الشيخ: ليس له الحق في أن يتصرف في هذا المال هذا التصرف؛ لأنه أخذه بغير حق، وبقي عنده بغير حق، والمستحق له موجود، لكن هذا لو كان هذا المال لا يعرف أهله، فلا مانع من التصدق به، أما وأهله معروفون، فلا يجوز له أن يتصدق به؛ لأنه ليس له حق في ذلك.وبالله التوفيق.