حكم أخذ الزوج من مال زوجته للحاجة، وهل يلزمه إعطاءها للورثة بعد وفاتها؟
- المواريث
- 2021-12-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4774) من المرسل السابق، يقول: أخذت من زوجتي حليها على إثر حاجة ألمت بي، وبقيت في ذمتي حتى طلقتها وتوفيت المرأة، ماذا عليّ أن أفعل الآن؟ هل أدفع ذلك إلى ورثتها؟
الجواب:
هذا يرجع إلى الصفة التي أخذت هذا الحلي منها على أساسها فإذا كنت أخذت هذا الحلي على أنه قرضٌ اقترضت منها بحسب وزنه وبحسب صفته فإنك تعيد هذا الذهب على حسب وزنه وصفته يكون من جملة التركة.
وإذا كنت اتفقت معها على شراء هذا الحلي ووزنته وبقيت قيمته في ذمتك فإنك تضيف هذه القيمة إلى تركة المرأة، وتكون أنت من جملة الورثة سواءٌ أخذت الذهب على الصفة الأولى أو أخذته على الصفة الثانية.
أما إذا كانت المرأة قد أعطتك هذا الحلي على أساس أنه لك يعني مساعدة منها لك، فإن الورثة ليس لهم حق فيه، والمرجع في ذلك ما اتفقتما عليه، والله -سبحانه وتعالى- مطلع على كل شيء. وبالله التوفيق.