Loader
منذ سنتين

تقسيم إرث متوفى عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين


الفتوى رقم (2479) من مرسل لم يذكر اسمه من ليبيا يقول: توفي والدي منذ فترة قصيرة، ولي خمسة إخوة ذكور، وأختان من الإناث، كلهم تزوجوا إلا واحداً من الإخوة لم يتزوج بعد، فكيف نوزع الميراث بيننا؟ علماً بأن والدتي مطلقة وتعيش معنا، وأبي له زوجة لم تنجب، وأخي الذي لم يتزوج هل نزوجه قبل توزيع التركة؟ لأن الأربعة الكبار قد تزوجوا، أم يتزوج بعد قسمة التركة من نصيبه؟

الجواب:

 أما بالنسبة لقسمة التركة فإن المقدم في تركة الميت وفاء دينه، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك، فإنه يقسم على الورثة، وقد ذكر جملة من الأولاد من الأبناء والبنات، وذكر زوجة لم تنجب، فبعد وفاء الدَّين، وتنفيذ الوصية الشرعية، يكون للزوجة الثمن، وما بقي بعد ذلك يكون بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما مسألة كون الأخ الذي لم يتزوج يؤخذ له من المبلغ من التركة قبل قسمتها ما يكفيه للزواج، فهذا راجعٌ إلى الورثة فيما بينهم، وإن حصل نزاعٌ يذهبون إلى المحكمة. وبالله التوفيق.