منذ سنتين
هل يجوز أن تذهب المرأة مع ابنها الذي لا يصلّي للحج أو العمرة؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9250) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز أن تذهب المرأة مع ابنها الذي لا يصلّي للحج أو العمرة؟ أم لا بدّ أن يكون من المصلين؟
الجواب:
المرأة إذا أرادت أن تحج فمن شروط حجها وجود المحرم. والشخص الذي لا يصلّي كافر مرتدٌ عن الإسلام، وبما أنه مرتد عن الإسلام فإنه لا يجوز -أيضاً- دخوله الحرم. وبناءً على ذلك فلا يصح أن يكون محرماً. وبالله التوفيق.