منذ سنتين
حكم دفع الكفيل عن عامله زكاة الفطر
- الزكاة
- 2022-01-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8940) من المرسل إ. أ سوداني مقيم، يقول: أعمل عند كفيل، صمت معه رمضان وقال لي: لا عليك من زكاة الفطر أنا أدفعها عنك، هل فعله صحيح هذا مع العلم أني أعمل عنده؟
الجواب:
إذا تبرع بدفعها عنك، ودفعها، فليس عليك في ذلك بأسٌ، وبالله التوفيق.