Loader
منذ سنتين

كيف تصلي النساء جماعة؟ وهل لهن أجر مثل ما للرجال في هذا؟


الفتوى رقم (8341) من المرسلة السابقة، تقول: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : « من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له ليوم القيامة »[1]، كيف تصلي النساء جماعة؟ وهل لهن أجر مثل ما للرجال في هذا الأمر؟ ومتى تقرأ هذه الآيات في هذا الحديث أحسن الله إليكم؟

 الجواب:

        من القواعد المقررة في الشريعة: أن الأصل في الشريعة عموم التشريع، ولهذا كان الرسول مبلغاً عن الله من جهة، وهو فردٌ من أفراد الأمة من جهة أخرى إلا ما خصه الله به من الأحكام، وهكذا بالنظر لأفراد الأمة، فالرجال والنساء في أحكام الشريعة على سبيل السواء إلا ما ورد دليلٌ يدل على خصوصيته للرجل أو دل دليلٌ يدل على خصوصيته للمرأة سواء كان ذلك رجلاً معيناً في عصر التشريع، أو كان ذلك عاماً للناس يعني للرجال، مثل الآن وجوب صلاة الجمعة على الرجال، وعدم وجوبها على النساء، وعدم وجوب صلاة الجماعة في المساجد على النساء مع وجوبها على الرجال إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تخفى.

        وبناءً على ذلك، فهذه المسألة هي من المسائل المشتركة لا تختص بالرجال دون النساء، فالحكم فيها واحدٌ بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، وبالله التوفيق.



[1] ذكره السيوطي في الدر المنثور (3/246)