Loader
منذ سنتين

حكم إذا قالت الحامل إن كان مافي بطني ولداً فاسمه محمد، وبعد ولادتها سماه زوجها: سعيد، هل يعتبر نذراً؟


الفتوى رقم (2949) من المرسلة س. ي. أ من مصر، تقول: كنت حاملاً وبحسب علمي أن أحب الأسماء إلى الله ما عبّد وحُمّد. وقلت: إن كان ما في بطني ذكراً سأسميه محمداً. ثم رزقني الله بولدٍ ذكر؛ لكن زوجي سمّاه سعيداً على اسم والده. فهل ما صرّحت به يعتبر نذراً؟ وهل على زوجي إثمٌ لاختياره اسماً غير محمد؟

الجواب:

 الكلام الذي ذكرتيه هو في معنى النذر، وبما أن التسمية لم تحصل؛ فإنك تكفّرين كفارة يمين؛ لأن النذر إذا لم يكن معيناً فإنها تكون كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين عشرة أيامٍ. وبالله التوفيق.