ما الحكم على رجل زوّج ابنته من رجل ويتزوج هو من أخت هذا الرجل بدل
- النكاح والنفقات
- 2021-04-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (21) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم على رجل زوّج ابنته من رجل ويتزوج هو من أخت هذا الرجل؛ أي بدل، وكل واحدة منهن لها مبلغ من المال؟
الجواب:
هذه المسألة، تنبه على ما يعرف بمسألة الشغار، أو نكاح الشغار، وذلك أن يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص موليته، ويكون بينهما شرط، بحيث أن كل واحد منهما لا يزوج إلا إذا زوجه الآخر، فإذا لم يحصل الزواج من هذا، فإن ذاك لن يزوجه، وهذا شغار، ولو حصل بينهما مهر؛ لأن المهر في هذه الحال تابع، وإذا كان تابعا، فالأصل هو الشرط، وحينئذ وجود المهر وجودٌ لا قيمة له، ولا يرتب عليه الحكم، وهو القول بالجواز، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا شغار في الإسلام »[1].
أما إذا زوج الرجل مَوْلِيّتَه لشخص، ثم جاء ذلك الشخص يخطب مولية هذا الشخص وزوجه إياها، وفيه رضا بين كل من الزوجين والزوجتين، وفيه مهر، فإن هذا ليس من الشغار في شيء.
المهم هو أنني أريد أن أنبه أنه إذا كان نكاح كل منهما للأخرى شرطاً، فهذا من باب الشغار، وأما إذا لم يكن شرطا فلا يكون ذلك من باب الشغار، ومما يدل على ذلك ما سبق من الأدلة، مع قوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »[2]، وإنما أوردت الدليل الثاني؛ لأنه قد يستريب الشخص، ولا يتبين له الحكم، هل هذا من الشغار أو ليس من الشغار؟ لكن يتركه من باب الاحتياط، وبراءة الذمة، والخروج من الخلاف، وبالله التوفيق.
[2] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع(4/668)، رقم (2518)، والنسائي في سننه، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات(8/327)، رقم (5711).