حكم دفع الزكاة لمن يطوف بقبور الأولياء ويذبحون لها
- الزكاة
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1834) من المرسلة السابقة، تقول: إنني -والحمد لله- من الذين يقيمون الصلاة، وودت أن أتصدّق بصدقة؛ ولكن الفقراء الذين أود أن أتصدّق بها عليهم لا أعلم إن كانوا يصلّون أو لا يصلون؛ كذلك هناك بعض الفقراء الذين يتمسكون بزيارة قبور الأولياء، ولهم اعتقادٌ شديدٌ بها، وحدث أنهم يذبحون لهم الذبائح، وينذرون لهم النذور؛ أي: للأولياء من دون الله، فهل تحل عليهم الصدقة؟ مع العلم أن معظم الفقراء من هؤلاء الجماعة؛ وكذلك هل تحل الزكاة على هؤلاء الفقراء؟
الجواب:
أما بالنسبة للزكاة فقد بيّن الله مصارفها في سورة التوبة بقوله تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1].
فإذا كان الشخص عنده زكاة، فإنه يتحرّى هذه المصارف إذا كانت الزكاة كثيرة، أو يتحرى بعض هذه المصارف فيتحرى الفقراء والمساكين إذا كان دخل الشخص لا يكفيه طول السنة، فلا مانع من إعطائه من الزكاة ما يُكمل نفقته على نفسه وعلى ولده، وعلى من تجب نفقته عليه، إذا كان عنده -مثلاً- أولاد فلا مانع من إعطائه ما يكفيه ويكفي من تحت يده.
أما دفع الزكاة لمن ذُكروا في السؤال، فهؤلاء لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة؛ لأنهم والحال ما ذكر، إما أن يكونوا من المشركين الذين يذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويتوسلون بغير الله؛ أو أنهم يكونون من أصحاب كبائر الذنوب، وعندما يأخذون الزكاة يستعينون بها على فعل هذه الكبائر، فتكون وسيلة لمعصيتهم لله -جلّ وعلا-، فصرف الزكاة لمن يظهر منهم الصلاح والمحافظة على شعائر الله -جلّ وعلا-؛ يكون قد صرفها في موضعها الشرعي لمن يستعين بها على طاعة الله.
أما من عُلم أنه سيستعين بها على معصية الله، فإنها لا تصرف له.
وأما مسألة الصدقة، فأمر الصدقة أوسع من أمر الزكاة، ولكن إذا تيسّر أنها تصرف لمن يستعين بها على طاعة الله، وعلى تحقيق فعل أوامره واجتناب نواهيه؛ فهي تكون وسيلة لفعل الخير، وتكون من العوامل المعينة على طاعة الله.
وإن تحقق أنها إذا صُرفت إلى شخصٍ سيشتري بها ما يذبحه لغير الله مثلاً، فإنه لا يجوز دفعها إليه.
فالمهم: أن الشخص إذا أراد أن يتصدق على شخصٍ وتحقق أو غلب على ظنه أنه سيستعملها في معاصي الله -جلّ وعلا-؛ فإنه لا يدفعها إليه، وإذا علم أنه سيستعملها في طاعة الله -جلّ وعلا-؛ فحينئذٍ يدفعها إليه. وبالله التوفيق.