Loader
منذ 3 سنوات

حكم من اضطر لأخذ مال من الشخصيات الاعتبارية مقابل ربح معين؛ لتسديد ديونه


الفتوى رقم (1655) من المرسل (م.ش.هـ) من المجمعة، يقول: رجل مسن فاضل يخشى الله -تعالى- وهو وكيل لأيتام، وتلكم العائلة مكوّنة من امرأةٍ، وثلاث بنات، وابن؛ وهذا الابن لا زال عاجزاً عن تحمل المسؤولية، وقد اشترت هذه العائلة بيتاً بكفالة هذا الوكيل ولم يتم تسديد المبلغ كاملاً؛ بل بقي ما يقرب من أربعين ألفاً مؤجّلة بعد شهرين، وعند حلول الموعد لتسديد ما تبقى لم يكن لدى هذه العائلة المبلغ المذكور، فضاقت الدنيا على هذا الوكيل؛ حيث إنه مستور الحال، وليس لديه فائض أو توفير لكي يسدد، وهو يعول عائلة أخرى، ويسدد أقساط صندوق التنمية؛ ولذلكم اضطر لأخذ مبلغٍ معين من إحدى الشخصيات الاعتبارية مقابل ربح عن كلّ مائة مبلغ كذا وكذا، ويسأل عن الحكم و التوجيه في هذه القضية، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

هذا السؤال يدل على أن المقصود منه هو أنه أخذ نقوداً من شركة أو بنك؛ لأن الشخصية الاعتبارية غير الشخصية الحقيقية أو الشخصية العينية، فالاعتبارية مثل بنك أو شركة، أخذ منهم نقوداً بفائدة كما تفعله البنوك الآن، ويسمّون هذا التعامل قرضاً، والحقيقة أن هذا بيع نقودٍ بنقودٍ متفاضلةٍ إلى أجل، ويستعمل على طريقتين:

الطريقة الأول: بيع ريالات سعودية حاضرة بريالات سعوديةٍ مؤجلة، ويكون هناك فرق، فيعطيه -الآن- مثلاً ألف ريال على أن تكون ألفاً ومائة بعد سنة؛ هذه طريقة.

والطريقة الثانية: أنه يبيعه دولارات، والدولار يساوي في الوقت الحاضر -مثلاً- ثلاثة ريالات ونصف؛ لكن يبيعه بأربعة ريالات إلى سنة، فهذا جمع فيه بين بيع جنس من غير جنسه من النقد مع التأجيل، فهو حقيقته أنه صرف؛ ولكن سلّم أحد العوضين ولم يسِّلم الآخر، استلم الدولار -الآن- والنقود سيسلمها مستقبلاً؛ يشتري دولاراً بأربعة ريالات.

 فالبيع الأول لا يصح؛ لأن فيه ربا النسا وربا الفضل، وهذا -أيضاً- لا يصح؛ لاشتماله على الربا، ودعوى الضرورة دعوىً ليست مُبَرِّراً.