Loader
منذ 3 سنوات

حكم بناء الرجل للبيت وكتابته باسم ابنه الأكبر دون بقية أبناءه


الفتوى رقم (1267) من المرسل ع.ع يقول: لي عائلةٌ تتكون من تسعة أفراد، وأملك داراً، وقد قمت ببيعها، وصرف المبلغ لبناء دار لابني الكبير، وقد اكتمل بناء هذه الدار؛ لكن الآن حصلت بعض المشكلات مع أولادي الباقين، فقد ادّعوا بأنني حرمتهم من حقهم الشرعي، وذلك لاعتقادي بإسكانهم داراً واسعةً عكس الدار التي كنا نسكن فيها، ولم أفكر باسم من تكون تلك الدار، فهل علي شيء في جعل هذه الدار باسم الابن الأكبر، مع أن الجميع سيسكنون فيها؟

الجواب:

 إذا كنت قد بنيت هذه الدار من مالك، وجعلتها أرضاً، وبناءً باسم ابنك الكبير، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تمليكٌ له، وحرمانٌ لإخوانه من دخولهم في هذا البيت على فرض أنك توفيت، فينفرد به أخوهم، وعملك مخالفٌ لقول النبي : « اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم »، والبديل الذي تعمله في هذه الحالة، أحد أمرين:

الأول: إما أن ترجع البيت إلى ملكك، فلا يكون ملكاً لابنك، بل يكون موزعاً على جميع ورثتك في حال وفاتك.

والثاني: إذا كنت غنياً، وتتمكن من إعطاء بقية أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر منهم تعطيهم ما يساوي البيت الذي أعطيته الكبير، والبنت تعطيها ما يساوي نصف البيت الذي تعطيه الكبير.

 فهذا هو البدل، أو البديل الذي تسلكه إما الرجوع عن هذه العطية، أو التسوية بينهم على الوصف الذي سبق؛ لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين الأبناء والبنات، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال : « اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم »، فإذا عملت هذه الطريقة، فقد سويت بينهم، وعدلت بينهم.وبالله التوفيق.