Loader
منذ 3 سنوات

حكم الخروج من الصلاة بعد إقامتها لعدم رغبته في الإمام الذي تقدم للصلاة


  • الصلاة
  • 2021-12-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2355) من مرسل لم يكتب اسمه، يقول: هل يجوز للمسلم أن ينسحب من الصلاة بعد إقامتها؛ لأنه لا يرغب أن يصلّي وراء الإمام الذي تقدّم؟

الجواب:

الكراهية التي تحصل في نفس مأمومٍ بالنسبة لإمامه قد تكون بغير حق، وقد تكون بحق.

فإذا كانت بغير حقٍ، فلا يجوز له أن يترك الصلاة خلفه؛ لأنه يكون ظالماً في كراهيته بغير حقٍ هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى في ترك الصلاة خلفه؛ يعني: ظالمٌ من جهتين.

وأما إذا كانت الكراهية بحقٍ، فعليه أن ينصحه في هذا المقام، وأن ينبّهه على هذا الخلاف الذي بينه وبينه، وأن يتسامحا فيما بينهما، إلا إذا كان يكرهه من أجل حقٍ من حقوق الله -جل وعلا-، وهذا الحق قد يكون بدعةً، وقد يكون فسقاً، والبدعة قد تكون غير مكفّرة، وقد تكون مكفّرة.

 فالحقيقة أن المقام  يحتاج إلى تفصيل؛ ولكن إذا كان الإمام على حالةٍ لا ترضى من جهة الله -جلّ وعلا-، ولم يقبل النصح، فإنه يصلّي مع إمامٍ سواه. وبالله التوفيق.