Loader
منذ سنتين

حكم قراءة القرآن للعبادة إذا أمسكت المصحف بحائل كالقفازات؟


الفتوى رقم (10659) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم قراءة القرآن للعبادة إذا أمسكت المصحف بحائل كالقفازات؟

الجواب:

        إذا كانت حائضاً فإنها لا تقرأ القرآن؛ وكذلك إذا كانت نفساء، أو كان الرجل جنباً أو المرأة جنباً لا يقرؤون القرآن؛ أما إذا كان عليه حدثٌ أصغر ولبس قفازين من أجل مسّ المصحف فهذا لا بأس به. وبالله التوفيق.