رجل له طفلان، طفلٌ قبل الطلاق، والثاني بعد أن راجع زوجته، وحصل خلافٌ بين زوجته وأهله، وكتبوا له بأن يطلقها فطلقها بدون رجعة، ثم عاد إلى بلده واسترجعها، فما حكم فعله، وما حكم الطفل الثاني؟
- الطلاق
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3485) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا متزوجٌ والحمد لله ولي طفلان، طفلٌ قبل الطلاق، والثاني بعد أن رجعت زوجتي، وحصل خلافٌ بين زوجتي وأهلي، علماً بأني خارج البلد أثناء ذلك، ثم حصل نقاشٌ حاد بينهم، وكتبوا لي بأن أطلقها فطلقتها طلقةً بدون رجعة، ثم عدت إلى بلدي واسترجعتها، فما حكم ما فعلت؟ وما حكم الطفل الثاني؟
الجواب:
مما ينبغي أن يتنبه له في هذا الموضوع هو تدخل بعض الأشخاص في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، ومن الذين يتدخّلون في هذه العلاقة: أم الزوج، أو والد الزوج، أو أخ الزوج، أو أخته، يتدخّلون ويسيئون العلاقة الزوجية بين الزوجة وزوجها، قد يكون ذلك من باب الحسد، فإذا كانت أم الزوج مطلقة، أو توفي عنها زوجها، فيحصل منها حسد لوجود العلاقة الزوجية بين المرأة وزوجها، ولا يفكرون في عواقب الأمور، وما يترتب على ذلك من الأضرار بالنسبة للزوج، وبالنسبة للزوجة، وبالنسبة للأطفال الذين سيكونون ضحيةً لهذه الفرقة بين الزوجين.
وكما أن هذا يحصل من أقارب الزوج، فكذلك يحصل من أقارب الزوجة؛ بمعنى: أن أمها قد تتدخل، أو يتدخل أبوها، أو أخوها، أو أختها.
والواجب على أقارب الزوج، وعلى أقارب الزوجة أن يتقوا الله -جلّ وعلا- وألا يحولوا بين الزوج وزوجته، ولا يتسببوا في الفرقة بينهما. وعلى الرجل إذا بلغه شيءٌ عن زوجته أن يتحقق من هذا الأمر، ويتأكّد من صحة ما نسب إليها، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الأمر الذي نسب إليها من جهة كيفيته، ومن جهة كميته، هذا إذا كان متحققاً؛ لكن قد يكون كذباً، فإذا كان كذباً ينظر هل هذا السبب يوجب الفرقة بين الزوج وزوجته، وإن كانت قد أتت بأولاد، أو أنه من الأمور التي يمكن أن تعالج. هذا من جهة الزوج، وكذلك من جهة الزوجة عليها إذا نسب إليها شيءٌ وقد فعلته، فعليها أن تعود إلى رشدها، وأن تعالج أمرها فيما بينها وبين نفسها، وفيما بينها وبين زوجها، وألا تكون معينةً على الفرقة بينها وبين زوجها، وبين زوجها وبين أطفاله، وبينها وبين أطفالها.
أما هذه القضية بعينها، فهذه في الواقع تحتاج إلى معرفة الطلاق الأول وأسبابه، ومتى حصلت الرجعة، وعن الطلاق الثاني من ناحية كميته، ومن ناحية أسبابه، فإذا عرف الطلاق الأول، وما حدث بعده من رجعةٍ، وعلم الطلاق الثاني، فحينئذٍ يمكن أن يفتى الشخص بأن زوجته تحل له، أو أنها لا تحل له، وبناءً على ذلك عليه مراجعة قاضي البلد التي هو فيها. أما ما يتعلق بالطفل الثاني فأمره راجعٌ إلى معرفة واقع الطلاق. وبالله التوفيق.