إذا حلف إثنان على أمرين متغايرين، من الذي يلغى حلفه؟
- الأيمان والنذور
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7971) من المرسلة أ. ج من المملكة العربية السعودية، تقول: إذا حلف أحدٌ بشيء ثم حلف آخَرُ بعد مدة، فهل يلغي الحلفُ الثاني الحلفَ الأول؟ كأن يقول فلان مثلاً: والله لأشترين هذه الساعة، ثم يقول شخص آخر: والله لا تشتريها، فهل يلغي حلف الشخص الثاني حلفَ الشخص الأول؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب:
هذه المسألة: وهي أن شخصين حلف أحدهما أن يشتري هذه السلعة، وحلف الثاني ألا يشتريها وقد قصد ذلك الشخصَ الذي حلف أن يشتريها؛ لا بد فيها من حنث أحدهما؛ فإذا اشتراها برّ بيمينه وحنث الذي حلف ألاّ يشتريها، وإذا ترك شراءها حنث وبّر بيمينه الذي حلف ألّا يشتريها.
والحانث منهما يكفر كفارة يمين؛ بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}[1] الآية، وبالله التوفيق.