Loader
منذ سنتين

أدى جميع مناسك الحج وعند طواف الوداع تعذر عليه بسبب الزحام والحملة متفقة معهم أن السفر بعد صلاة الجمعة فوكل من يطوف عنه


الفتوى رقم (10879) من المرسل أ. م، يقول: أديت فريضة الحج في هذا العام والحمد لله، وأديت جميع المناسك. وعند طواف الوداع تعذر عليّ الطواف لكثرة الزحام يوم الجمعة، وكانت الحملة متفقة معنا أن السفر بعد صلاة الجمعة مباشرةً، وعندما تعذر عليّ الطواف وكّلت عمي بأن يطوف عني طواف الوداع، هل يجوز هذا التوكيل؟ وماذا أفعل؟

الجواب:

        إذا كان عمك في الرحلة فكيف اتفق له أن يطوف عنك؟ فتوكيلك هذا بناءً على هذا ليس في محله؛ ولكن عليك أن تذبح شاةً في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيامٍ؛ لأن طواف الوداع واجبٌ لا يسقط إلا عن الحائض أو عن النفساء. وبالله التوفيق.