Loader
منذ سنتين

اشترى السيارة؛ لأنها دون فوائد، ثم بعد أن استلم العقد وجدنا أن فيها نسبة فوائد قليلة


الفتوى رقم (10624) من المرسل م، من ليبيا، يقول: رجلٌ خُير في شراء سيارة وأرض وشيء ثالث فاختار السيارة؛ لأنها دون فوائد، ثم بعد أن استلم العقد وجدنا أن نسبة الفوائد اثنان في المائة سلمها للشركة وباعها، فما حكم المال الذي قبضه؟ وإن كان حراماً كيف يتصرف فيه أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        هذه السيارة إذا كانت قد انتقلت من شخصٍ يملكها إلى الشخص الذي باعها عليه وقد باعها عليه بثمنٍ مؤجل وفرق القيمة الذي ذُكر في السؤال هو مقابل التأجيل؛ فهذا داخلٌ في عموم قوله -جلّ وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1].

        فمن المعلوم أن الشخص عندما يبيع سلعةً إلى أجل لا بد أن يزيد في الثمن عن قيمة هذه السلعة الحاضرة؛ أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فبإمكان السائل أن يوضح ذلك بسؤالٍ  آخر. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (282) من سورة البقرة.