حكم أخذ النقود الموضوعة على قبور الأولياء وتوزيعها على الفقراء والمساكين أو يأخذها لنفسه؟
- توحيد الألوهية
- 2021-08-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7529) من المرسل م.م. من الجزائر، يقول: تنتشر في مناطقنا الأضرحة الكثيرة للأولياء، يبنون عليها ويشيدون عليها ويزينونها، ومن عادة هؤلاء الشيوخ الأفاضل أن يضعوا بعضاً من النقود في هذه القبور تقربّاً إلى هذا الولي، وأنا أدرك وأعلم علم اليقين أن هذا شرك، فهل يجوز أخذ هذه النقود وتوزيعها على الفقراء والمساكين أو آخذها لنفسي أم ماذا أفعل بها؟
الجواب:
لا يجوز لهؤلاء أن يعملوا هذا العمل لعموم قوله -تعالى-:"فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا"[1]، وقوله في الحديث القدسي: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه ».
فالواجب إرشاد هؤلاء بأن عملهم هذا لا يجوز لهم، فقد يكون من عملهم ما هو شركٌ أكبر؛ لأنهم إذا تقربوا للولي بهذه الأمور بقصد أنه يجلب لهم النفع أو يدفع عنه الضر فهذا شركٌ أكبر؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر، وقد جاء في وصية رسول الله ﷺ لعبدالله بن عباس: « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ، لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفت الصحف ».
فعلى هذا الأساس لا يجوز فعل هذا الشيء ؛ لأن منه ما يكون شركاً أكبر، ومنه ما يكون وسيلة ومن وسائل الشرك.
أما ما يُقدّم لهؤلاء من أموال فإنه مال محرمٌ، فلا يجوز للإنسان أن يأخذه ويستعين به على أمور دنياه؛ لأنه مالٌ حرامٌ متقربٌ به لغير وجه الله. وبالله التوفيق.