حاج رمى جمرة صباح يوم العيد، قسم الحصيات السبع على الجمرات الثلاث، فماذا عليه وقد عاد إلى بلاده الآن؟
- الحج والعمرة
- 2021-08-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7137) من المرسل السابق، يقول: حاج رمى جمرة صباح يوم العيد، والمفروض أن يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، لكنه لم يفعل ذلك فقسم الحصيات السبع على الجمرات الثلاث، فماذا عليه وقد عاد إلى بلاده الآن؟
الجواب:
الحاج إذا جاء إلى مِنى يوم العيد بعد وقوفه بعرفه ومبيته بمزدلفة فالمشروع له أن يرمي جمرة العقبة وهي الكبرى التي تلي مكة بسبع حصيات، ويكبّر مع كل حصى، ويقصّر من شعره أو يحلق والحلق أفضل، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان مفرداً أو قارناً ولم يسعَ مع طواف القدوم، أو كان متمتعاً لأن المتمتع عليه سعيٌ للعمرة قبل خروجه إلى منى، وعليه سعيٌ للحج بعد طواف الإفاضة.
أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعيٌ واحد، وهو بالخيار إن شاء أن يقدمه مع طواف القدوم أو يؤخره مع طواف الإفاضة، فهذا الشخص إذا كان مفرداً أو كان قارناً وسعى بعد طواف القدوم فليس عليه إلا الطواف، وإن لم يسعَ بعد طواف القدوم فعليه السعي بعد طواف الإفاضة، وبعمله هذه الأمور الثلاثة يكون قد تحل التحلل الكامل، ويتحلل التحلل الأول بفعل اثنين منها إذا قصّر وطاف وسعى إن كان عليه سعيٌ أو رمى وحلق أو قصّر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعيٌ.
وإذا نظرنا إلى هذا السائل وجدنا أنه لم يرمِ جمرة العقبة يوم العيد ؛ لأن عمله هذا كونه وزع الحصى السبع على الجمرات الثلاث؛ فهذا رميٌ غير صحيح.
وبناءً على ذلك يكون عليه فدية من جهة تركه لرمي جمرة العقبة يوم العيد، وهذه الفدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، إذا كان حلق أو قصّر وطاف وسعى قبل سفره فيكون قد تحلل التحلل الأول، لأنه بقي عليه رمي جمرة العقبة.
وعلى هذا الأساس لابدّ أن يذبح هذه الفدية وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق.