Loader
منذ سنتين

حكم شد الرحال لزيارة الأولياء


الفتوى رقم (2468) من المرسل السابق، يقول: قرأت حديث الرسول ﷺ: « لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى » وأرى كثيراً من الناس يشدون الرحال لزيارة الأولياء. فأرجو أن توجهوا لهم نصيحة.

الجواب:

إن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- حصر شد الرحال بالتقرب إلى الله -جلّ وعلا-، فزيارة الحرم المكي لأن مكة هي أشرف البقاع، ولأن الصلاة فيها تعدل مائة ألف صلاة في غير المسجد النبوي. والمسجد النبوي الصلاة فيه تعدل ألف صلاةٍ، والمسجد الأقصى الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة. فالإنسان يشد الرحال لهذه البقاع لا لذاتها؛ ولكن لأن الله فضّلها.

        وبناءً على ذلك، فهذا الباب من باب العبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا نتعدى هذه الأشياء المعينة، فلا تشد الرحال لزيارة قبور الأولياء، ومن فعل ذلك فقد ابتدع وأحدث في الدِّين، والرسول ﷺ قال: «  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». وفي روايةٍ: «  من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». فلا يجوز ذلك، ويختلف الحكم من ناحية مقصود الزائر هذا، ومن ناحية ما يعمله فقد تكون هذه الزيارة من باب الشرك الأكبر، وقد تكون وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، ولكلّ حالةٍ حكمها. وبالله التوفيق.