منذ سنتين
إذا وضع لضيفه لحم إبل ولم يتوضأ وذهب للصلاة، هل يلزم إعلامه؟
- الطهارة
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10371) من المرسل السابق، يقول: إذا وضع لضيوفه لحم إبل سواء كان مطبوخاً أو كان مفروماً كما يقول ولم يتوضأ الضيف وذهب للصلاة هل يلزمني إعلامه؟
الجواب:
إذا قدَّم الشخص لضيوفه لحماً يجب الوضوء على من أكله ولم يُبلغهم فإنه آثم، فالواجب عليه أن يبلغهم ويقول: هذا لحم جزور. يبلغهم قبل الأكل أو في أثناء الأكل أو بعد الأكل، وحتى لو أنهم صلُّوا ولم يخبرهم وبنوا على وضوء سابق. فالواجب عليه أن يخبرهم ولو بعد مضي مدة؛ لأنهم لا يزالون في ذمته. وبالله التوفيق.