منذ سنتين
حكم النقاب المغطى بطبقةٍ شفافة أثناء الإحرام
- الحج والعمرة
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10510) من المرسلة السابقة، تقول : هل النقاب المغطى بطبقةٍ أخرى شفافة يمنع أثناء الإحرام، أم أنه النقاب الذي تبرز فيه العينان دون الغطاء؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تُغطي وجهها إذا أحرمت إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ لأن إحرام المرأة في وجهها؛ كما أن إحرام الرجل في رأسه، فلا يجوز لها أن تغطيه إلا إذا رأت الرجال الأجانب أو كانوا يرونها. وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تسدل خماراً على وجهها، ولا يجوز لها أن تتنقب، ولا فرق في ذلك بين كون النقاب بمفرده أو كان معه غطوةٌ فوقه، فلا يجوز لها لبسه وهي محرمة مطلقاً؛ بل تكتفي بوضع غطاءٍ على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. وبالله التوفيق.