امرأة في رجليها حساسية، وتيممهما، فهل يلزمها خلع خفها إذا انتقض وضوؤها، ثم تستعمل التيمم لمدة خمسة أيام؟
- الطهارة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3775) من المرسلة السابقة، تقول: امرأة في رجليها حساسية، وتيممهما، فهل يلزمها خلع خفها إذا انتقض وضوؤها، ثم تستعمل التيمم لمدة خمسة أيام؟
الجواب:
التيمم مشروعٌ عند فقد الماء، أو التضرر من استعماله بحسب تقرير الأطباء، فلا بدّ من تقريرٍ طبيٍ يقرر لها أن الماء يضر قدميها.
أما مجرد إحساسٍ منها فهذا لا يكفي الاعتماد عليه، لابدّ من تقريرٍ طبيٍ تبني عليه أن الماء يضر رجليها، وعندما يصدر تقريرٌ طبيٌ، فحينئذٍ تتيمم، والتيمم هذا يكفيها؛ أي: تصلّي به -مثلاً- النافلة، وتصلي به الفريضة. وبالله التوفيق.
المذيع: ذكرت خمسة الأيام شيخ عبد الله. لا أدري من أين جاءت هذه الفكرة؟
الشيخ: ليس للأيام الخمسة أصل، إنما خلاف أهل العلم في التيمم هل هو هل هو مبيحٌ أو رافعٌ للحدث؟ فإذا كان رافعاً للحدث، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا تيمم فتيممه حكمه حكم الماء؛ يعني: يستمر ويعمل بهذه الطهارة ما يعمله لو كانت هذه الطهارة بالماء، حتى يحصل ناقضٌ من نواقض الوضوء.
أما الذين يقولون: إنه مبيح وليس برافع، فإنهم يجعلون الشخص يتيمم ويصلّي بتيممه الصلاة الحاضرة. وبعضهم يجعله رافعاً إلى خروج الوقت فقط.
وعلى كلّ حال فالأمر في هذا ينبني على أن الشخص يأخذ بالأحوط له في دينه. وبالله التوفيق.