اتفاق سماسرة سلع عند قدوم سلعةٍ إليهم بعدم الزيادة على بعضهم البعض، وبعد شرائها وبيعها يتقاسمان الفائدة بينهم
- البيوع والإجارة
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5537) من المرسل السابق، يقول: اتفاق سماسرة سلع عند قدوم سلعةٍ إليهم بعدم الزيادة على بعضهم البعض، وبعد شرائها وبيعها يتقسمان الفائدة بينهم، ما الحكم؟
الجواب:
يقول الله -جلّ وعلا-: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ"[1] والعدل من كلّ شخصٍ بحسبه، وفي كلّ مكان وفي كل زمان، وفي كلّ حالٍ من الأحوال، وفي كلّ جزئيةٍ من جزئيات الشريعة، ولهذا مُنع الإفراط والتفريط، فهذه المسألة المسؤول عنها إذا نظرنا إليها وجدنا أن الأشخاص الذين يتواطؤون على عدم الزيادة في سعر السلعة فيما بينهم بحيث تكون بثمن أقل، ثم إذا رست عليهم لأن صاحب السلعة محتاجٌ إلى النقود مثلاً، وليس عنده أحدٌ يشتريها إلا هؤلاء وتواطؤا على سعرٍ أقل، ثم بعد ذلك يتبايعونها فيما بينهم ويتقاسمون الربح فيما بينهم هذا لا يجوز؛ وكذلك ما يقع من رفع قيمة السلعة بزيادةٍ مصطنعة؛ لأنه يوجد شخص يريد أن يشتري هذه السلعة، فيحصل نجشٌ من اثنين أو ثلاثة من أجل رفع قيمة السلعة على هذا المسكين، فإذا كانت قيمتها الحقيقية خمسين ريالاً وبطريق النجش بلغت مائة ريال، هذه الزيادة ظلمٌ على هذا المشتري، فسواءٌ كان الاتفاق من أجل إيقاع الضرر على البائع بتقليل قيمة السلعة أو حصل تواطؤ من اثنين أو ثلاثة برفع قيمة السلعة عن طريق الزيادة المصطنعة؛ وذلك من أجل أن يتضرر المشتري حينما يأخذ السلعة بثمنٍ مرتفع، فهذا داخلٌ في عموم الآية التي سبقت؛ فهو منهيٌ عنه فهو ليس من العدل، فالعدل هو الإعراض عن الشخص في الحالة الأولى؛ وكذلك الإعراض عن الشخص في الحالة الثانية.
ومن ذلك -أيضاً- النهي عن تلقي الركبان، وما جاء من النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ إلى غير ذلك من المسائل التي جاءت في الشريعة؛ لكن كلها تلتقي تحت قاعدة الأمر بالعدل، وتلتقي تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق.