زنا وتاب، وبعد أن تزوج راوده الشك في قوله -تعالى-: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} فهل زواجه صحيح؟
- الضروريات الخمس
- 2022-05-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10230) من المرسل م. ع. أ من الدمام يقول: وقعت في جريمة الزنا ولا أعرف في البداية كيف تكون؛ لأني كنت صغيراً -عمري تسعة عشر عاماً- بعدها ندمت ندماً شديداً وتبت إلى الله؛ لكن بعد أن تزوجت راودني الشك في قوله -تعالى-: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}[1] فهل زواجي صحيح؟ وماذا عن زوجتي الملتزمة؟
الجواب:
من قواعد الشريعة: المحافظة على الأعراض والأنساب، وهذه المحافظة عامة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وتتحقق هذه المحافظة من جهة سلوك الطريق المشروع غايةً ووسيلةً، وتجنب الطريق الممنوع غايةً ووسيلة.
وإذا نظرنا إلى هذا السؤال وجدنا أن هذا الشخص ارتكب هذه الجريمة. والشارع رتب على هذه الجريمة الحد؛ وذلك من أجل المحافظة على الأعراض وعلى الأنساب؛ لكن عندما يعملها الإنسان خفية فقد قال الرسول ﷺ: « من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ». وعلى العبد أن يتوب.
وقد ذكر السائل أنه تاب إلى الله -جل وعلا-، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجبّ ما قبلها إلا ما كان من حقوق الخلق فإنه لا بدّ فيه من المقاصة في الآخرة إلا إذا استخدمت الوسائل الشرعية للوفاء به للأداء فإن الإنسان يكون قد خرج من عهدته قبل وفاته. وبالله التوفيق.