Loader
منذ سنتين

الشك العارض في العبادة هل يلتفت إليه؟


الفتوى رقم (11714) من المرسل السابق، يقول: الشك العارض في العبادة هل يلتفت إليه؟

 الجواب:

الشخص عندما يكون عنده شك فقد يحصل الشك قبل الدخول في العبادة، وقد يحصل الشك في أثناء العبادة، وقد يحصل الشك بعد الانتهاء من العبادة.

فالشك بعد الانتهاء من العبادة لا عبرة به.

والشك في أثناء العبادة أو الشك قبل الدخول في العبادة، فالرسول ﷺ قال: « دع ما يربيك إلى ما لا يربيك ».

        وهذا الموضوع هو أن الشخص قد يكون متيقناً الطهارة ولكن شك في الحدث، فإذا كان هذا قد حصل عنده قبل -يعني لا يدخل الصلاة وعنده شك- يعمل بالاحتياط.

        أما لو حصل عنده هذا الشك بعد فراغه من الصلاة وهو متيقن الطهارة وشاك في الحدث، فإنه يبني على الأصل.

        لكن إذا نقض الوضوء متقيناً ولكن شك هل تطهر أم لا؟ فإنه يبني على الأصل ويتطهر قبل الدخول في الصلاة، وإذا عرض له هذا في أثناء الصلاة فإنه لا يستمر. وبالله التوفيق.