Loader
منذ سنتين

حكم تقدير كفارة اليمين بمبلغ معين وتوكيل آخر يقوم بإخراجها


الفتوى رقم (4890) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: كان علي كفارة يمين، وقد سألت فقالوا أطعمي عن كل كفارة عشرة مساكين، فاتصلت بإمام مسجدٍ مذكور بالخير وأخبرته أن الكفارة علي، وأنا لا أعرف مكان تواجد المساكين، وطلبت منه أن يقوم بتسليمها بدلاً عني، فقال لي: ادفعي لي خمسين ريالاً، وأنا أقوم بهذا الشيء عنك فأرسلت له مبلغ مائة ريال، والكفارة الثانية أخرتها بسبب عدم توفر المبلغ، واتصلت بإنسان ذكر أنه يقوم بالفتوى وأخبرته أن علي كفارة، وأنا لا أعرف مكان مساكين، فقال لي الثاني: أرسلي لي مائة ريال، وأنا أطعمها عشرة مساكين، فأرسلت له المائة ريال. يعني يا فضيلة الشيخ أرسلت لكل واحد منهم مائة ريال ليطعموا المساكين، فلا أدري يا فضيلة الشيخ هل هذا المبلغ يكفي لإطعام عشرة مساكين كما قالوا أم لا؟ وهل برئت ذمتي من هذه الكفارات أم علي شيء ٌآخر لأني لا أعلم عنهم هل قاموا بهذا الشيء أم لا؟

 الجواب:

        هذه المسألة من المسائل التي تدخلها النيابة؛ بمعنى: أنه يجوز التوكيل فيها، فتوكيلك للأول صحيح، وإذا كان قد اشترى الكفارة، إطعام عشرة مساكين وأطعمها العشرة فقد برئت ذمتك، وما دفعتيه للثاني يكون صدقة من الصدقات، وإذا كان الأول لم يفعل وما دفعتيه للثاني اشترى به كفارة ووزعها على عشرة مساكين، فقد برئت ذمتك وبإمكانك التأكد والسؤال، يعني تسألين الأول، تسألين الثاني للتأكد من جهة أن كل واحد منهما فعل ما أمر به، وبعد التأكد يتبين لك الأمر. وبالله التوفيق.