Loader
منذ سنتين

حكم عدم إعطاء المرأة زوجها حقه الخاص إذا جاء من زوجته الأخرى


الفتوى رقم (2916) من المرسلة السابقة، تقول: أنا امرأة متزوجة، وعند زوجي امرأة أخرى، وعندما يأتيني زوجي أتعب وأتضايق وأبتعد عنه، فهل عليّ ذنبٌ في ذلك؟

الجواب:

 كون الرجل يتزوج زوجةً ثانيةً، أو ثالثة، أو رابعة؛ فهذا لا يمنع من أن يعطي زوجته السابقة حقها، ولا يمنع الزوجة السابقة من أن تعطي زوجها حقه؛ لأن الله -جلّ وعلا- هو الذي شرع التعدد، وليس هذا تعسّفاً من الزوج، ولا ظلماً منه كونه يتزوج ثانيةً أو ثالثة؛ لأن كلّ زوجٍ أعلم بظروفه وأحواله، والله -سبحانه وتعالى- شرع التعدد لحكمٍ كثيرة، والواجب على المرأة أن تؤدي ما عليها من الحقوق؛ لأن لها حقوقاً على الزوج، والواجب عليه أن يعطيها حقوقها.

ومما يحسن التنبيه عليه: أن بعض الأشخاص تكون عنده زوجة يتزوّجها ويمضي معها نصف حياته، وتنجب له أولاداً، وبعد ذلك يتزوّج زوجةً ثانية، ويهجر هذه المرأة هجراناً كاملاً؛ فلا يكسوها، ولا ينفق عليها، ولا يأتي إليها في البيت إلا نادراً. وقد حدثني بعض السائلين قال: إن والدنا لا يأتينا إلا للتبريك يوم العيد -فقط-؛ يعني: يأتي في عيد رمضان، ويأتي في يوم عيد الأضحى، وهو متزوج زوجة ثانية، ولا يسأل عنها لا من جهة النفقة، ولا الكسوة، ولا يسأل عنا من ناحية التعليم. ولا شك أن هذا إهمالٌ للمسؤولية، فكما أن المرأة قد يحصل عندها تفريط في الإضرار بزوجها وبأولاده؛ بسبب أنه تزوّج عليها، وهي -أيضاً- تضرّ نفسها في ذلك؛ فكذلك قد يحصل تفريطٌ من الأب من ناحية عدم أدائه مسؤوليته وهو مسؤولٌ عنها يوم القيامة، فالواجب على كلٍّ من الزوجين أن يعطي الآخر حقه، وأن يطالبه بحقه، و إذا حصل ظلمٌ فإن الإنسان يستعد للسؤال والجواب يوم القيامة.

قد يكون الرجل كارهاً للزوجة، فلا يطيق النوم معها، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يحسن إليها من وجوهٍ أخرى، يحسن إليها من ناحية النفقة، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية راحة السكن، ومن ناحية رعاية أولادها؛ لعل هذا يجبر النقص الذي يحصل منه؛ ولكن كراهيته لها لا ينبغي أن تكون سبباً في الإضرار بالغير.

أما إذا كانت المرأة صالحةً للزواج، فإنه يخيّرها بين البقاء على هذه الحالة وبين الطلاق. وبالله التوفيق.