حكم الركوب مع السائق بدون محرم
- الوسائل لها حكم المقاصد
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5877) من المرسلة ف.م.ج من القصيم، تقول: ما حكم الركوب مع السائق دون محرم في مسافة قريبة أو بعيدة؟
الجواب:
من قواعد الشريعة سد الوسائل التي توصل إلى محرمٍ، أو يُظن أنها توصل إلى محرمٍ، ومن أجل ذلك قال الله -تعالى-: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ"[1] إلى آخر الآيات، وأمر بالحجاب وقال: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"[2]. والركوب مع السائق على انفرادٍ قربت المسافة أو بعدت، أما إذا قربت ففيها حديث: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » وجلوسها مع رجل ليس بمحرمٍ لها في السيارة يعتبر خلوة.
أما إذا كانت المسافة بعيدة فقد جمعت محظورين:
المحظور الأول هو: الخلوة.
والمحظور الثاني: أنها سافرت دون محرمٍ، وهي محرّم عليها أن تسافر إلا ومعها محرم.
ومما يحسن التنبيه عليه -هنا- أنه يجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله فيهن، وألا يفرطوا فيهن ويجعلوهن بأيدي أشخاصٍ قد يتعامل معهم هؤلاء الأشخاص تعاملاً شكلياً من ناحية إظهار الديانة؛ ولكنهم في باطن الأمر قد يحصل منهم ما يكون فيه إساءة إلى المرأة. ولا شك أن الشارع حكيمٌ فعلى أولياء الأمور تقوى الله؛ هذا من جهة. ومن جهةٍ ثانية على كلّ امرأةٍ أن تتقي الله في نفسها، وأن تلتزم ما أمرها الله به تفعله وما نهاها الله عنه فإنها تتركه. ومن جهةٍ ثالثة على هؤلاء السائقين أن يتقوا الله -جلّ وعلا- وألا يحمل السائق في سيارته امرأةً ليس بمحرمٍ لها. وبالله التوفيق.