Loader
منذ 3 سنوات

حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق بينهما نقداً


الفتوى رقم (1106) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز تبديل الذهب المستعمل بذهبٍ جديد مع دفع الفرق بينهما، مع العلم أنه قد حدد سعر الذهب المستعمل بقيمة، والجديد بقيمة؟

الجواب:

 سبق من جواب السؤال الأول أن الذهب إذا بيع بذهبٍ اشترط فيه الحلول والتقابض، يعني والتماثل، فلا بد فيه من تماثل، ولا بد فيه من تقابضٍ بمجلس العقد.

 وبناءً على هذا: فلا يصحّ بيع الذهب بالذهب إلا على هذا الأساس، وقد تقدم الدليل على ذلك في جواب السؤال الذي قبل هذا، وبالله التوفيق.

المذيع: يعني الاستعمال أو عدمه لا يعتبر فارقاً؟

الشيخ: هذا ليس له تأثير بالنظر إلى العبرة بالوزن، وهذه الظاهرة موجودة مع الأسف في أسواق الذهب، تأتي المرأة بذهب، ويحصل بينها وبين بعض باعة الذهب تبايعٌ على هذا الأساس.

وفيه جانب آخر في هذا: أنه يشتري منها على شرط أن يبيع عليها، وهذا أيضاً علةٌ أخرى؛ لأنهما عقدان؛ عقد بيعٍ منها عليه، مرتبٌ عليه عقد بيعٍ منه عليها، فهذا لا يصح أيضاً، وبالله التوفيق.