Loader
منذ سنتين

حكم كشف الوجه لمن عمرها سبعة وخمسين عاماً


الفتوى رقم (2605) من المرسلة أ. ع، من بنغازي بليبيا، تقول: أنا امرأةٌ أبلغ من العمر سبعةً وخمسين عاماً، فهل يجوز لي أن أكشف عن وجهي، وأضع عنه الحجاب؟

الجواب:

الحجاب جاء مقرراً في القرآن، ومقرراً في السنة، والأدلة في هذا كثيرة، ولهذا الرسول ﷺ منع المرأة في الحج أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، هذا في حجة الوداع، وهذا يدل على أنها إذا لم تكن في الحج فإنها تغطي وجهها، وتغطي جسمها؛ لأن الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وفي تغطيتها يديها في الصلاة خلافٌ، فالمقصود أن ستر الوجه واجبٌ. والرسول ﷺ لم يحدد سناً معيناً بالنظر إلى المرأة إذا بلغت عشر سنوات، خمس عشرة سنة، عشرين سنة، المهم أنها تكون بالغةً، فإذا بلغت وجب عليها أن تغطي وجهها. وبالله التوفيق.