يشتري سيارة ويتركها في المعرض حتى يأتي من يشتريها منه بالتقسيط
- البيوع والإجارة
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5909) من المرسل خ.م.ع.ج. من الرياض له سؤال طويل يشرح فيه قضية تجارية يقول: لي تجارة تتمثل في بيع السيارات بالتقسيط؛ حيث أقوم بشراء سيارة جديدة من أحد المعارض، وأقوم بدفع المبلغ نقداً ويكتب بيني وبين المبلغ سنداً يتضمن قيمة السيارة وتحديد السيارة وعزلها وحدها في المعرض؛ بحيث إن صاحب المعرض لا يستطيع التصرف بها إلا بإذني، وبعد فترة قد تطول وقد تقصر يأتي إليّ من يشتري السيارة بالتقسيط، وأقوم بنقل ملكية السيارة باسم هذا الشخص وأسلمه السيارة حيث يخرج بها من المعرض وقد نُقلت باسمه، وغالباً ما يكون هذا الشخص يرغب في الحصول على المبلغ ويبيع السيارة في المعارض، هل هذه الطريقة سليمة من الناحية الشرعية؟ وما الحكم إذا كان لديّ علم مسبق بأن الشخص يرغب في بيع السيارة للحصول على المال؟ وإذا كانت هذه الطريقة غير شرعية فما الطريقة التي ترونها بحيث إنني لا أقوم بنقل ملكية السيارة بالطريقة النظامية؛ لما يترتب على ذلك من دفع الرسوم دون استخدام السيارة خاصة هذا الأمر يحصل لأنني أقوم بنقل السيارة باسم الشخص المشتري، مع ملاحظة أنه بعد شراء السيارة بالنقد من المعرض فإن أي أذى لا قدّر الله أو نزول في سعر السيارة فإن ذلك يكون على المشتري حتى ولو لم تنقل السيارة باسمه، أرجو إفادتي حيال هذا الموضوع جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشخص عندما يشتري سلعةً ويريد أن يتصرف فيها فإنه يقبضها وبعدما يقبضها فإنه يبيعها؛ سواءٌ باعها بثمنٍ حال،ٍ أو باعها بثمن مؤجل.
ومما يحسن التنبيه عليه هو أن كثيراً من أصحاب معارض السيارات يبيع الواحد منهم السيارة على شخصٍ إلى أجل ثم يشتريها منها بثمنٍ حاضرٍ فيبيعها عليه -مثلاً- بمائة ألف، ثم يشتريها منه بسبعين ألفاً ويسلمه السبعين، وقد يكون ذلك قبل قبض المشتري للسيارة، ولا فرق في الحكم بينما إذا قبض السيارة أو لم يقبضها.
فمن اشترى سلعة إلى أجل لا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه بثمنٍ حال؛ لأن هذه هي مسألة العينة. وكون الشخص يشتري سلعة بثمنٍ حاضرٍ ويبيعها بثمنٍ مؤجلٍ من أجل حصول الربح فإذا استقرت في ملكه الاستقرار الشرعي جاز له أن يبيعها، والشخص الذي اشتراها إذا أراد أن يبيعها بثمنٍ حال فله ذلك لكن لا يبيعها على من اشتراها منه كما سبق.
وأما ما يفعله بعض أصحاب المعارض وبعض الزبائن الذين يأتون إليهم من التحايل في دفع الحقوق المترتبة على نقل الملكيات، فهذا يرجع إلى ذممهم من جهة وإلى الجهات المسؤولة عن ذلك من جهة أخرى. وبالله التوفيق.