منذ سنتين
أحكام الوضوء والغسل
- فتاوى
- 2022-01-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9130) من المرسل السابق، يقول: أريد أن أعرف أحكام الوضوء والغسل؛ لأننا إذا كنا جنباً نبتدئ بالغسل كاملاً ثلاث مرات مثل أي شخص يغتسل، وبعد الغسل نستنجي ونتوضأ ونصلّي، فهل فعلنا هذا صحيح؟
الجواب:
الشخص عندما يغتسل وينوي باغتساله الغسل والوضوء، ويكون غسله مرتباً كترتيب الوضوء؛ فإن هذا يجزئه. وإذا أراد أن يغتسل غسل كاملاً فإنه ينوي ويسمّي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض على جانبه الأيمن الماء، ويفيض على جانبه الأيسر أيضاً، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، ولا يكون قد أتى بناقضٍ من نواقض الوضوء في أثناء غسله.
فإذا تطهر على الصفة السابقة، ولم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فإنه يصلّي. وبالله التوفيق.