Loader
منذ سنتين

حكم السكن مع غير المسلمين


الفتوى رقم (490) من المرسل ع.ع. م مدرس مصري، يعمل بالعراق الموصل، يقول: أنا مدرّس في قرية بعيدة، وأسكن في سكن جماعي، وهذا السكن فيه ثلاثة مسلمين واثنان غير مسلمين، كيف أتعامل معهم مع أني أسكن في غرفة خاصة، ولا أدخل عليهم، وأقيم كلّ الفروض وبعض السنن وأنا مجبر على الإقامة، هل عليّ إثم في ذلك؟

الجواب:

إذا كان اختلاطك بهم لدعوتهم إلى الله وبيان شرعه؛ فهذا وسيلة من الوسائل، وهذه الوسيلة لغاية شرعية محمودة، والوسائل لها حكم الغايات فيجوز لك أن تختلط بهم.

أما إذا كان اختلاطك بهم ليس لهذا الغرض؛ وإنما لمصالح دنيوية، فحينئذ لا ينبغي لك الاختلاط بهم إلا في أحوال الضرورة، وكذلك بالنسبة لمؤاكلتهم ومشاربتهم؛ لأنك لو فعلت ذلك فيؤدي إلى محبتهم واحترامهم وتقديرهم، ولا ينبغي أن يفعله المسلم؛ لأنه قد يؤدي إلى تعظيم ما يعظّمونه، وتقلل من أمور دينك؛ لأن هذا قد يكدّر نفوسهم عليك، وأنت تود أن تنال محبتهم.

 والحاصل من هذا: أن الأمر يدور مع المصلحة والمضرة، فإذا كانت المصلحة الدينية راجحة؛ فحينئذ لا مانع من ذلك. وإذا كانت المضرة راجحة فلا يجوز، وإذا تساوى الأمران فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق.